مرسوم رئاسي رقم 25-206
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-206 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الري
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستمائة مليون دينار (600.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في محفظة برامج وزارة الري وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“، على مستوى برنامج ”التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية“، البرنامج الفرعي " التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية“.