مرسوم رئاسي رقم 25-205
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-205 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره خمسة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (85.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية المطارية“، وفي البرنامج الفرعي "تطوير المنشآت الأساسية المطارية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.