مرسوم رئاسي رقم 25-203
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-203 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ملياران وستمائة وعشرة ملايين دينار (2.610.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج "الحماية المدنية"، وفي البرنامج الفرعي "الدعم الإداري واللوجيستي“ وفي الباب الثاني "نفقات تسيير المصالح"، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.