هذا النص

تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

مرسوم رئاسي رقم 25-202 · 19 يوليو سنة 2025

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.