مرسوم رئاسي رقم 25-202
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-202 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف دينار (8.270.166.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزع طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.