مرسوم رئاسي رقم 25-202
· ج.ر عدد 56 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-202 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره ثمانية ملايير ومائتان وسبعون مليونا ومائة وستة وستون ألف دينار (8.270.166.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة"، وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.
تنظيميّة