المادة 2
يستفيد من إجراءات العفو الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا، بهذه الصفة، تعليما ونجحوا في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا أو تحصلوا على شهادة جامعية، بعنوان السنة الدراسية 2024-2025، على النحو الآتي : 13 محرّم عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 9 يوليو سنة 2025 م عفوا كليا للعقوبة لفائدة :
– الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم يساوي أربعة وعشرين (24) شهرا أو يقل عنها بغض النظر عن أحكام المادة 8 أدناه.
تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة أربعة وعشرين (24) شهرا لفائدة :
– الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا إذا كان باقي عقوبتهم أكثر من سنتين (2) ويساوي ثلاثين (30) سنة، أو يقل عنها.