مرسوم رئاسي رقم 25-182
· ج.ر عدد 42 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-182 مؤرخ في 7 محرم عام 1447 الموافق 3 يوليو سنة 2025، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثالثة والستين ( 63 ) لعيد الاستقلال والشباب لفائدة المحبوسين الذين تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين
المادة 10
لا يستفيد من أحكام هذا المرسوم الأشخاص المحبوسون بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة على تنفيذ أنظمة الإفراج المشروط، والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة، وتطبيق عقوبة العمل للنفع العام، والوضع تحت المراقبة الإلكترونية وإجازة الخروج.