المادة 8
دفع الاشتراكات
أ) جميع المبالغ المستحقة الدفع بعنوان الاكتتاب والحصول على الأسهم في البنك، تكون معبرة بالدولار الأمريكي (ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك) في مكان وتاريخ يحددهما مجلس الإدارة.
ب) إذا لم يقم العضو بدفع قيمة الأسهم التي اكتتب فيها في التاريخ المحدد لهذا الغرض، يجوز سداد هذا الدفع لاحقا بالتاريخ والشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
ت) مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق، يتم تحديد كيفيات وشروط مواعيد الدفع المتعلقة بالإصدارات الجديدة للأسهم، والأسهم غير المكتتبة، والأسهم الملغاة من قبل مجلس الإدارة فيما يخص هذه الأسهم.