المادة 7
الانضمام والاكتتاب في الأسهم
أ) ابتداء من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا للمادة 52، يخضع الأعضاء الحاليون في البنك (ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك) وكل شخص يصبح عضوا جديدا في البنك ابتداء من هذا التاريخ، في جميع النواحي لأحكام هذا الاتفاق. وقبل دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، يظل الأعضاء الحاليون وأي شخص يصبح عضوا جديدا ملزمين من جميع النواحي بالوثائق التأسيسية الحالية.
ب) اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ومراعاة للموافقات المطلوبة بموجب هذا الاتفاق، فإنه :
1) بناء على توصية من مجلس الإدارة، تقوم الجمعية العامة بدراسة طلبات الانضمام إلى البنك التي تقدم من قبل الأشخاص الراغبين في الانضمام إليه، وتحدد بقرار خاص ما إذا كان المرشحون مؤهلين للانضمام بموجب هذا الاتفاق، والفئة وعدد الأسهم التي يتم الاكتتاب فيها من قبل المرشحين، وثمن شراء الأسهم، بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال المطلوب دفعه إلى البنك عند الاكتتاب و/أو في أي وقت لاحق. إن الأعضاء الحاليين غير ملزمين بتقديم طلبات انضمام جديدة.
2) يتعي ّن على كل شخص يرغب أن يصبح عضوا جديدا في البنك، وكل عضو حالي يريد شراء أسهم إضافية، أن يوقّع ويسل ّم اتفاق اكتتاب يحدد سعر الشراء والشروط الأخرى المتعلقة بالشراء، بما في ذلك جزء من سعر الشراء المستحق عند الاكتتاب والمبالغ المستحقة المحددة في أي وقت لاحق.
3) سيتم دفع أجزاء أخرى من سعر الشراء وفقا لطلبات جمع الأموال التي يجريها البنك وفقا للمادة .9
4) بالنسبة للأعضاء الجدد، يعتبر الانضمام إلى البنك قد بدأ من تاريخ تقديم اتفاق الاكتتاب ووثيقة الانضمام، حسب الحالة، ودفع كل المبالغ المستحقة والمدفوعة عند الاكتتاب، كما هو محدد في الفقرتين (1(أو)2) من هذه المادة وغيرها من المواد الواردة في هذا الاتفاق. يستمر الأعضاء الحاليون في كونهم أعضاء بالنسبة لمشاركاتهم الحالية كما هو مبين في الملحق (ب)، ولا يتعي ّن عليهم تقديم اتفاق اكتتاب جديد بشأن تلك المشاركات كما هو مبين في الملحق (ب)، غير أنه يتوجب عليهم التوقيع والتصديق على هذا الاتفاق طبقا للمادة 50، وتقديم وثيقة التصديق طبقا للمادة 51 .
5) مع مراعاة أحكام هذه المادة 7، سيتم تخصيص الأسهم التي يكتتب فيها أو يحصل عليها عضو بطريقة أخرى وإصدارها لهذا العضو، وسيتم تسجيلها في سجل المساهمين كحائز مسجل لتلك الأسهم، وذلك فقط بعد الموافقة على طلب الانضمام لهذا العضو، وتقديم اتفاق الاكتتاب، ودفع المبلغ الكامل للأسهم المكتتب بها.