المادة 6
الرأسمال الاجتماعي
أ) تقتصر مسؤولية كل عضو تجاه البنك فيما يتعلق بالأسهم المكتتب فيها، على المبلغ غير المدفوع من سعر الإصدار.
ب) حدد رأس المال المرخص به للبنك بمبلغ مليار (1.000.000.000) دولار أمريكي، ويقسم إلى مليون (1.000.000) سهم عادي، القيمة الاسمية لكل واحد منها ألف (1.000) دولار أمريكي. يجوز زيادة رأس المال المرخص به وفقا للمادة 14 (أ).
ت) مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يحدد العدد الأولي للأسهم وأية أسهم إضافية يكتتب فيها العضو أو يقتنيها بأي طريقة أخرى، بقرار خاص من الجمعية العامة.
ث) تقسم الأسهم إلى ثلاث (3) فئات، يمكن الاكتتاب فيها على النحو الآتي : .1 أسهم الفئة (أ)، التي تمثل ما لا يقل عن خمسة وأربعين في المائة (45)% من رأس المال الاجتماعي المرخص به، والصادر عن البنك والتي لا يمكن منحها أو تخصيصها أو إصدارها إلاّ للبلدان الإفريقية. .2 أسهم الفئة (ب) التي تمثل ما لا يقل عن ثلاثين في المائة (30)% من رأس المال الاجتماعي المرخص به والصادر عن البنك والتي لا يمكن منحها أو تخصيصها أو إصدارها إلاّ للمنظمات والهيئات القارية والإقليمية ودون الإقليمية الإفريقية، و .3 أسهم الفئة (ج) التي لا تتجاوز خمسة وعشرين في المائة (25)% من الرأسمال الاجتماعي المرخص به والصادر عن البنك، والتي لا يمكن منحها أو تخصيصها أو إصدارها إلاّ للبلدان غير الإفريقية والكيانات الإفريقية وغير الإفريقية في القطاعين العام والخاص، وللأشخاص الطبيعيين الذين لا ينتمون إلى الفئة (أ) أو الفئة (ب) أعلاه.
ج) أسهم الفئة (أ) وأسهم الفئة (ب) وأسهم الفئة (ج) متساوية في جميع النواحي.
ح) اعتبارا من تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ طبقا للمادة 52، لا يسلّم البنك عادة شهادات أسهم للأعضاء الذين تخصص أو تصدر لهم الأسهم، حيث يتم إثبات ملكية أسهم أي عضو حالي أو جديد، لأي غرض من الأغراض، من خلال تقييده في سجل المساهمين الذي يحتفظ به الأمين العام بموجب المادة 49، الفقرة (ت)، على أن يتم تمكين كل عضو خصصت له أسهم وتم تقييده في سجل المساهمين المتعلق بهذه الأسهم وفقا للمادة 7 ولم يستلم بعد شهادة أسهم، من طلب لاحتياجاته الخاصة شهادة تحدد عدد وفئة هذه الأسهم وكذلك المبلغ المدفوع بهذا الصدد.
خ) مع مراعاة الأحكام ذات الصلة بهذا الاتفاق، إن وجدت، ودون الإخلال بالحقوق الممنوحة سابقا لحائزي الأسهم الحالية للبنك، يمكن إصدار أي سهم للبنك بحقوق مفضلة أو مؤجلة أو أي حقوق خاصة أخرى أو بقيود فيما يتعلق بالأرباح أو التصويت أو سداد رأس المال الاجتماعي أو غير ذلك، التي يمكن الجمعية العامة تحديدها من وقت لآخر بقرار خاص. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة