المادة 5
العملات
أ) لا يجوز للأعضاء فرض أو الإبقاء على أي قيود لحيازة أو استخدام البنك أو أي مستفيد آخر من البنك للمدفوعات في أي مكان، بما في ذلك العناصر الآتية :
1) العملات الأجنبية القابلة للتحويل التي يتسلمها البنك من الدول الأعضاء سدادا للاكتتاب في رأسماله،
2) عملات الأعضاء المشتراة بالعملات القابلة للتحويل المشار إليها في الفقرة السابقة،
3) العملات التي يحصل عليها البنك عن طريق الاقتراض، وفقا للمادة 4 (ب 7)، لضمها إلى موارده الرأسمالية العادية،
4) العملات المستلمة من البنك سدادا لأصل أو فوائد أو أرباح أو أية مصاريف أخرى تتعلق بقروض أو استثمارات منفذة على أحد رؤوس الأموال المشار إليها في الفقرتين (1) إلى (3) أو أداء العمولات أو رسوم تتعلق بضمانات صادرة من البنك،
5) العملات التي يتسل ّمها العضو، غير عملته هو، من البنك عند توزيع الأرباح وفقا لأحكام المادة 35 .
ب) لا يجوز للأعضاء أن يحتفظوا بأية قيود أو يفرضونها على حيازة أو استخدام البنك لعملات أجنبية يكون قد تسل ّمها سدادا لقروض مباشرة سبق تقديمها من موارده الرأسمالية العادية، في استهلاك التزاماته كلّياً أو جزئيا أو إجراء مدفوعات قبل استحقاقها أو القيام بعمليات إعادة شراء تلك الالتزامات.