المادة 51
التصديق والقبول والانضمام والحصول على العضوية
أ) يعرض هذا الاتفاق للتصديق من قبل موقّ عي الفئة (أ) المذكورين في الملحق (ب). تودع وثائق التصديق من قبل الحكومات الموقّعة لدى الوديع، الذي يتولى إخطار باقي الموقّ عين بكل إيداع وتاريخه.
ب) يعتبر جميع الموقّ عين على هذا الاتفاق أعضاء حاليين في البنك وهم ملزمون بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ طبقا للمادة 52، طالما أن الفئة (أ) غير ملزمة بالمادة 5 التي تنظم استخدام العملات، وبالمواد من 41 إلى 46 التي تنظم الامتيازات والحصانات، إلاّ بعد إيداع وثائق التصديق لدى الوديع.
ت) مع مراعاة الأحكام الأخرى ذات الصلة لهذا الاتفاق، بما في ذلك المادة 7 (ب)، يمكن الدول الإفريقية التي لم توقّ ع على هذا الاتفاق والتي ترغب في أن تكون أعضاء في البنك، أن تصبح كذلك عن طريق الانضمام بعد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة.
وعلى حكومات هذه الدول أن تودع وثائق الانضمام لدى الوديع في أجل أقصاه التاريخ الذي تحدده الجمعية العامة. وعند الإيداع، وفي ظل احترام الأحكام الأخرى ذات الصلة لهذا الاتفاق، بما في ذلك المادة 7 (ب)، تصبح الدولة عضوا في البنك اعتبارا من هذا التاريخ. يبلغ الوديع البنك والأطراف الأخرى لهذا الاتفاق، بكل إيداع لوثيقة انضمام وتاريخه، ويسل ّم نسخاً معتمدة من هذه الوثائق للأمين العام للأمم المتحدة.
ث) يصبح أي عضو حالي في البنك موق ّع من الفئة (ب) ملزما بالاتفاق بتوقيعه على الملحق ب بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ. يمكن أي مؤسسة أو شخص آخر غير موقّ ع ويرغب أن يكون عضو الفئة (ب) أو الفئة (ج)، أن يصبح كذلك عن طريق الانضمام للاتفاق بعد دخوله حيز التنفيذ، وفقا للشروط التي تحددها الجمعية العامة. ويجب على هذه المؤسسة أو الكيان إيداع وثائق الانضمام لدى الأمين العام للبنك، وعند الإيداع وفي ظل احترام الأحكام الأخرى ذات الصلة بهذا الاتفاق، بما في ذلك المادة 7 (ب)، تصبح هذه المؤسسة أو الكيان عضوا في البنك اعتبارا من هذا التاريخ.