مرسوم رئاسي رقم 25-180
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023
المادة 50
التوقيع والإيداع
أ) يودع هذا الاتفاق، على النحو الذي وافقت عليه الجمعية العامة بقرار خاص، لدى الأمين العام للبنك ("الوديع")، على أن يقوم الوديع بإرسال نسخ معتمدة من الاتفاق إلى جميع الموقّ عين.
ب) يظل الاتفاق مفتوحا للتوقيع من قبل حكومات الدول الموقّعة على الفئة (أ) لهذا الاتفاق ("الحكومات الموقّعة") وموق ّعي الفئة (ب) الموضحة أسماؤهم في الملحق (ب)، وتسلم كل نسخة موق ّعة إلى الأمين العام للبنك الذي يودعها لدى الوديع.