المادة 4
الغرض والوظائف
أ) الغرض :
يهدف البنك إلى (1) ترقية وتمويل السكن الميسر (2) والتنمية الحضرية في إفريقيا، مع أخذ بعين الاعتبار تطور الاحتياجات التنموية في المناطق الحضرية والريفية في القارة.
ب) الوظائف :
لتحقيق هذا الغرض، يتولى البنك الوظائف الآتية :
1) يلعب دورا رئيسيا في تجنيد رؤوس الأموال المتأتية من مصادر مختلفة، بما في ذلك القروض والاكتتابات في رؤوس الأموال والإعانات، من مصادر إفريقية وغير إفريقية، التي ستتاح لتمويل الاستثمارات في قطاع السكن والاستثمارات في التنمية الحضرية، لا سيما : 1-1) التعاون مع مستثمرين أو ممولين متعددي الأطراف أو ثنائي الأطراف، عموميين أو خواصاً، بما في ذلك المؤسسات التنموية الوطنية والإقليمية الفرعية في إفريقيا، من خلال المساعدة في تمويل البناء أوإعادة تأهيل أو تحسين أو توسيع أو اقتناء شركات وأصول ومؤسسات ومشاريع مرتبطة بالسكن أو التنمية الحضرية التي تكون مجدية ماليا واقتصاديا، وذلك من خلال إنجاز استثمارات في شكل ديون، أموال خاصة، شبه أموال خاصة، ضمانات أو مزيجا من هذه العناصر. وعندما يكون المستفيد من هذا التمويل بلدا غير عضو، يمكن البنك حينما يرى ذلك مناسبا أن يطلب من الدولة العضو التي ينجز على أراضيها المشروع المعني أو من الهيئة أو المؤسسة العمومية التابعة لهذا العضو والتي تكون مقبولة من قبل البنك، ضمان هذا التمويل، 1–2) مزاولة نشاط التمويل لوحده أو بالتعاون مع أي مؤسسة مالية أخرى من خلال منح القروض، الضمانات، الأموال الخاصة، الأموال شبه الخاصة، الضمانات أو مزيج من هذه العناصر وغيرها من أشكال الدعم المالي، 1–3) توفير مصادر لتمويل تكاليف تطوير المؤسسات، الأصول أو المشاريع المرتبطة بالسكن أو التنمية الحضرية في إفريقيا على النحو الذي يسمح للمستثمرين المتعددي الأطراف العموميين أو الخواص بالاستثمار في مثل هذه المشاريع.
2) تقديم خدمات الاستشارة المالية المتعلقة بالاستثمارات المحتملة في قطاع السكن والتنمية الحضرية.
3) إبرام أي اتفاق أو ترتيب مع حكومة أو سلطة بلدية أو محلية، أو أي كيان آخر مناسب يسمح للبنك بإنجاز أي نشاط مرتبط بأهدافه التنظيمية، والحصول من هذه السلطة أو الكيان على جميع الحقوق والامتيازات والإعفاءات التي يراها البنك مناسبة، وتنفيذ وممارسة والالتزام بهذه الاتفاقات والحقوق والامتيازات والإعفاءات.
4) تقديم المساعدة الفنية وخدمات الاستشارات لأي مستفيد مؤهل لتمويل البنك أو لأي مساعدة أخرى محددة في المادة 4 أدناه لدراسة وإعداد وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالسكن والتنمية الحضرية والتي تقع فعليا في إفريقيا.
5) مزاولة أي نشاط مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأي من الوظائف المذكورة أعلاه، بهدف تسهيل وترقية وتطوير نشاط البنك.
6) تخصيص الأرباح لتغطية التكاليف المتعلقة بمواصلة تحقيق أهدافها ومزاولة وظائفها وفقا للمادة 4 هذه، ولتشكيل الاحتياطيات وتوزيع حصص الأرباح.
7) اقتراض أو رفع رأس المال وإصدار السندات والأوراق المالية والأوراق النقدية والرهن العقاري وغيرها من الوثائق وتقديم الضمانات.
8) الاحتفاظ بالاستثمارات من أي طبيعة وأي نوعية كانت (بما في ذلك الاستثمارات والأسهم والأوراق المالية والأوراق النقدية).
9) دفع الأرباح على أسهم البنك.
10) المحافظة على الإيرادات وتخصيصها لأهداف ووظائف البنك.
ت) أثناء ممارسة وظائفه، يسعى البنك إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الوطنية أو الإقليمية أو دون الإقليمية للسكن والتنمية الحضرية والتنمية في إفريقيا. وأيضا مع منظمات دولية تسعى لتحقيق أغراض مماثلة وكذلك مع المنظمات والمؤسسات المهتمة بتطوير السكن والتنمية الحضرية في إفريقيا.
ث) المستفيدون من تمويل ودعم البنك :
أثناء ممارسة وظائفه، يمكن البنك أن يقوم بتقديم أو تسهيل التمويل أو أشكال الدعم الأخرى لأي دولة عضو، أو لأي فرع سياسي، أو وكالة تابعة لدولة عضو، أو لأي مؤسسة أو شركة عمومية أو خاصة، إفريقية أو غير إفريقية، لكل أصل أو مؤسسة أو أي هيئة أخرى، تعمل لتحقيق أغراض مماثلة لتلك التي يسعى البنك لتحقيقها و/أو معنية بتطوير السكن والتنمية الحضرية في إفريقيا.