المادة 44
امتياز الاتصالات
أ) تمنح كل دولة من الدول الأعضاء لمراسلات البنك الرسمية نفس المعاملة التي تمنحها للمراسلات الرسمية للدول الأعضاء الأخرى.
ب) يمكن البنك أيضا تركيب وتشغيل محطات إرسال واستقبال عبر الأقمار الصناعية غير المتصلة بالشبكة العامة، لأغراضها الرسمية فقط، في مقرها أو في أي فرع أو مكتب أو وكالة يديرها البنك في البلد المضيف. وذلك بمراعاة أحكام المادة 45 من اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالتشويش الضار. عند الاقتضاء وبناء على طلب من البنك، تسهر حكومة بلد المقر أو البلد المضيف على تخصيص الترددات المناسبة لهذا الغرض، وترسل هذه الترددات إلى المكتب الدولي لاتصالات الراديو. كما يمكن البنك استخدام أي وسيلة أخرى للاتصال لتسهيل اتصالاته داخل بلد المقر أو البلد المضيف حصريا.
في هذا الصدد، تضمن حكومة بلد المقر أو البلد المضيف حصول البنك، في مدة زمنية معقولة، على التراخيص والرخص والأعمال الإدارية الأخرى الضرورية لتركيب وتشغيل هذه التجهيزات.