مرسوم رئاسي رقم 25-180
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023
المادة 42
حصانة الممتلكات والأرشيف
أ) لا تخضع ممتلكات وأموال البنك وأصوله، حيثما كانت وأيا كان المحتفظ بها لتفتيش أو استيلاء أو مصادرة أو نزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال الاستيلاء أو الحجز بإجراء تنفيذي أو تشريعي.
ب) لا ينتهك أرشيف ومحفوظات البنك، وبصفة عامة، جميع الوثائق الخاصة به أو التي يحتفظ بها، أينما كانت.