المادة 41
الإجراءات القضائية
أ) يتمتع البنك بحصانة من جميع الإجراءات القضائية، ما عدا الحالات التي تنشأ عن ممارسته لحقوق الاقتراض، ما لم يكن الأمر الاقتراض، وعندئذ، لا تجوز مقاضاته إلاّ أمام محكمة مختصة على أراضي الدولة العضو التي يوجد فيها مقره الرئيسي، أو على أراضي دولة عضو أو غير عضو يكون قد عيّن له فيها وكيلاً لها لغرض قبول خدمات أو الإخطار بالقيام بالإجراءات، أو قامت بإصدار أو ضمان الأوراق المالية. ومع ذلك، لا يجوز رفع دعوى قضائية من الدول الأعضاء أو الأشخاص الذين ينوبون عن الأعضاء أو الذين يستمدون مطالباتهم منها.
ب) أموال البنك وأصوله، حيثما كانت، وأينما كانت، وأيا كان المحتفظ بها، لا تخضع لأي شكل من أشكال الحجز أو الاقتصاص أو التنفيذ قبل صدور حكم قضائي نهائي ضد البنك.