المادة 3
المكاتب
أ) مقر الإدارة المركزية : .1 يقع مقر البنك في نيروبي، كينيا، ويظل هناك طبقا لاتفاق المقر. .2 يمكن نقل المقر خارج مدينة نيروبي أو خارج جمهورية كينيا بقرار خاص من الجمعية العامة. .3 على كل بلد سيقام على إقليمه مقر البنك أن يوقّع مع البنك اتفاق مقر مماثلاً ولا تكون أقل مواتاة للبنك من اتفاق المقر، ويجب أن يتخذ هذا البلد جميع التدابير الضرورية لتنفيذ اتفاق المقر هذا. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ب) المكاتب الإقليمية، مكاتب التمثيل أو الوكالات : .1 يمكن البنك إقامة مكاتب إقليمية، ومكاتب تمثيل، أو وكالات داخل إفريقيا وخارجها. .2 بناء على طلب من البنك، يقوم عضو الفئة (أ) الذي سيقام على أراضيه مكتب إقليمي، أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة، بتوقيع الاتفاق أو العمل على توقيعه مع البلد المضيف أو العضو المعني بإقامة هذا المكتب الإقليمي أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة، ويتخذ جميع الإجراءات الضرورية لجعل هذا الاتفاق نافذا.
ت) أي اتفاق يبرم بين البنك وبلد المقر أو البلد المضيف، يجب أن يتم وفق شروط لا تكون أقل مواتاة للبنك عن تلك المذكورة في هذا الاتفاق، وفي اتفاق المقر فيما يتعلق بالامتيازات والحصانات والإعفاءات وأي شروط أخرى مطبقة.