مرسوم رئاسي رقم 25-180
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023
المادة 39
المركز القانوني يتمتع البنك بشخصية دولية منفردة وكاملة حتى يتمكن من تحقيق أغراضه وما يعهد به إليه من مهام. ولهذا الغرض، له أن يبرم اتفاقات مع الأعضاء، والدول غير الأعضاء والمؤسسات الدولية الأخرى. ولهذا الغرض أيضا، يمنح البنك في أراضي كل دولة من الأعضاء المركز القانوني والحصانات والاستثناءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الاتفاق.