المادة 38
التدقيق الخارجي
أ) يتم التحقق من حسابات البنك مرة واحدة، على الأقل، كل عام، من قبل مدقق خارجي يتم تعيينه من طرف الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة. خلال كل جمعية عامة سنوية، يعين البنك مدققا خارجيا واحدا أو أكثر يمارسون مهامهم ابتداء من نهاية الجمعية إلى غاية نهاية الجمعية العامة السنوية الموالية، ويحدد وظائفهم وأجورهم.
ب) يمكن تجديد عهدة المدقق الخارجي سنويا لمدة أقصاها خمس (5) سنوات.
ت) في حالة شغور منصب المدقق الخارجي المعيّن من طرف البنك، يوظف مجلس الإدارة فورا مدقق آخرا، يبقى هذا المدقق المعيّن بهذه الصفة في الوظيفة إلى غاية الجمعية العامة الموالية.