المادة 37
رسملة الأرباح
أ) يمكن البنك، أثناء الجمعية العامة، بناء على توصية من مجلس الإدارة، أن يقرر أنه من المستحسن رسملة كل جزء من المبلغ الذي يظهر، حينئذ، في اعتمادات حسابات الاحتياط الخاصة بالبنك أو في حساب الأرباح والخسائر أو المتاحة بصفة أخرى للتوزيع.
ب) عند المصادقة على هذا القرار، يقوم مجلس الإدارة بجميع التخصيصات والاستخدامات للأرباح غير الموزعة والمقرر رسملتها، وكذلك كل منح وإصدار للأسهم أو السندات المدفوعة بالكامل، عند الاقتضاء، وبصفة عامة يقوم باتخاذ جميع الإجراءات والأعمال الضرورية لتنفيذ ذلك.