المادة 36
الحسابات
أ) يسهر مجلس الإدارة على مسك دفاتر الحسابات المناسبة فيما يتعلق بما يأتي : .1 جميع المبالغ المالية المستلمة والتي تم إنفاقها والأغراض التي تم من أجلها إعداد الإيرادات والنفقات، .2 جميع المبيعات والمشتريات من السلع من قبل البنك، .3 الأصول والخصوم للبنك.
ب) لا تكون دفاتر الحسابات مناسبة إلاّ إذا قدمت صورة واضحة عن وضعية أعمال البنك ووضحت معاملاته المالية.
ت) يتم الاحتفاظ بدفاتر الحسابات في مقر البنك أو في أي مكان آخر يراه مجلس الإدارة مناسب ا، ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت من قبل المتصرفين والأعضاء.
ث) في نهاية كل سنة مالية، يعد مجلس الإدارة حسابات الفوائد والخسائر والحصيلة وحسابات المجموعة (عند الاقتضاء) ويقدمها إلى الجمعية العامة وكذا التقارير التي يمكن أن تطلبها التنظيمات أو التوجيهات أو قرارات الجمعية العامة.
ج) ترسل نسخة من كل حصيلة، بما في ذلك كل وثيقة مطلوبة بموجب التنظيمات أو التوجيهات أو قرارات الجمعية العامة والتي يجب تقديمها للجمعية العامة، وكذا نسخة من تقرير محافظ الحسابات المعني، إلى كل عضو في البنك وإلى كل حامل السندات والأوراق المالية الأخرى التي يصدرها البنك قبل موعد الجمعية العامة بما لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوم ا.