المادة 35
الأرباح وصناديق الاحتياط
أ) بناء على الحقوق التفضيلية أو الحقوق الخاصة الأخرى المرتبطة بالأسهم، يقرر البنك من وقت لآخر تخصيص أرباحه لتوزيعها على شكل أرباح لدفع أرباح على الأسهم التي تمثل رأس المال المدفوع، ولا يجوز لأي عضو يمتلك أسهما ناقصة الحصول على أرباح فيما يتعلق بهذه الأسهم.
ب) يمكن الجمعية العامة أن تعلن عن الأرباح، ولكن هذه الأرباح لن تكون مدفوعة إلاّ على فوائد البنك. يمكن الجمعية العامة، من وقت لآخر، أن تعلن وتعمل على أن يدفع البنك الودائع على الأرباح التي يبدو لها أنها مبررة طبقا لوضع البنك، ويمكن أيض ا، من وقت لآخر، إذا رأى ذلك مبررا، العمل على أن يتم دفع الأرباح التفضيلية التي، طبقا لشروط إصدار أي سهم، يتم دفعها في مواعيد محددة.
ت) يمكن الجمعية العامة خصم من الأرباح المدفوعة لأحد الأعضاء، كل مبلغ مالي (عند الاقتضاء) يدفع حاليا من قبل هذا العضو للبنك بموجب طلبات أموال أو بأي شكل آخر بالعلاقة مع أسهم البنك التي يمتلكها هذا العضو.
ث) يتم دفع الأرباح بعملة قابلة للتحويل، ويحدد مجلس الإدارة كيفيات هذا الدفع.
ج) لا تحمل الأرباح أي فائدة ضد البنك.