المادة 34
الختم المشترك واستخدامه
أ) يضمن الأمين العام حفظ الختم المشترك للبنك (”الختم المشترك“) في المقر، والذي لا يمكن استخدامه إلاّ تحت سلطة مجلس الإدارة أو لجنة من مجلس الإدارة مخولة من قبل مجلس الإدارة لهذا الغرض، يكون كل عقد يتم وضع الختم المشترك عليه مختوما وموق ّعاً من قبل المدير العام ومصادقاً عليه من قبل الأمين العام أو أحد المتصرفين أو أي شخص آخر يتم تعيينه من قبل مجلس الإدارة لهذا الغرض.
ب) يمكن البنك أيض ا، إذا قرر مجلس الإدارة ذلك، الحصول على نسخة ثانية من الختم المشترك لاستخدامه في أي مكان أو بلد يقع خارج بلد المقر. يضمن الأشخاص المخولون بوضع ختم النسخة الثانية حفظ هذه النسخة.
ت) النسخة طبق الأصل للختم المشترك هي نسخة من الختم المشترك للبنك، مع إضافة اسم البلد أو المكان الذي سيتم استخدامه فيه.