المادة 34
* ”البنك الإفريقي للتنمية“ : يقصد به نفس المعنى الوارد في الديباجة. * ”المقر“ : يقصد به المكتب الرئيسي أو مقر البنك. * ”الموق ّعون“ : يقصد به الأعضاء الموقّعون على هذا الاتفاق والمدرجون في الملحق (ب). * ”موقّّع الفئة أ” : يقصد به البلد الإفريقي الذي هو عضو حالي في البنك وموق ّع على هذا الاتفاق، والمذكورة قائمتها في الملحق (ب). * ”موقّعو الفئة ب” : يقصد به مؤسسة إفريقية وعضو حالي في البنك موقّع على هذا الاتفاق، والمذكورة قائمتها في الملحق (ب). * ”الفرع السياسي“ : يقصد به بالنسبة للبلد الإفريقي، أي وحدة إدارية أو إقليمية أو محلية مكلفة بممارسة وظائف خاصة محددة وتقديم الخدمات للأشخاص الذين يعيشون داخل حدودها كمنطقة أو محافظة، أو إقليم، أو مقاطعة، أو بلدية.
ب – التفسير : .1 الكلمات في صيغة المفرد، تشمل الجمع والعكس صحيح والكلمات في صيغة المذكر تشمل المؤنث، .2 يجب تفسير جميع عبارات ”بما في ذلك“ أو ”تتضمن“ على أنها تعني ”بما في ذلك“ أو ”تتضمن“ ”دون الحصر“، .3 كل عبارة تعيين ”شخص“ تعني شخصا طبيعيا و/أو شخصا معنويا، حسب السياق، .4 ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن كل إشارة إلى مواد أو أقسام أو فقرات أو بنود أو ملحقات أو وثائق، مرتبطة بمواد هذا الاتفاق.