مرسوم رئاسي رقم 25-180
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023
المادة 32
الأمين العام
أ) لدى البنك أمين عام يتم تعيينه وتعليق عمله، وإقالته من قبل المدير العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة.
ب) يحدد المدير العام مدة الخدمة والأجر وشروط الخدمات الأخرى الخاصة بالأمين العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة.
ت) يضمن الأمين العام أمانة مجلس الإدارة والجمعية العامة، ويحضر جميع الاجتماعات.