المادة 31
المدير العام
أ) للبنك مدير عام يتم تعيينه وتعليق تعيينه أو إقالته من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل. يحدد مجلس الإدارة أجر المدير العام وشروط الخدمة الأخرى، بما في ذلك صلاحياته وواجباته ومسؤولياته. يجب أن يكون المدير العام رعية لبلد إفريقي عضو، ونزيها وذا كفاءة عالية في المجالات المتعلقة بوظائف البنك وتسييره وإدارته، كتمويل الإسكان والتنمية الحضرية.
ب) تدوم عهدة المدير العام خمس (5) سنوات قابلة للتجديد لعهدة مدتها خمس (5) سنوات، من الجمعية العامة، بناء على توصية من ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الإدارة، على الأقل.
ت) لا يكون المدير العام عضوا في مجلس الإدارة، لكنه يحضر ويشارك في المناقشات أثناء اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة، ولكنه لا يشارك في التصويت.
ث) المدير العام هو الممثل القانوني للبنك.
ج) المدير العام هو المسيّر الرئيسي للبنك، ويدير تحت سلطة مجلس الإدارة شؤون البنك الراهنة. 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ح) للمدير العام سلطة التوظيف والتعيين والتعليق وإقالة أعوان البنك الآخرين وأعضائه ومستخدميه، وكذا يقوم بتقييم أدائهم وتحديد أجورهم وخطط تعاقبهم وشروط التشغيل الأخرى، علماً أن : .1 يمارس المدير العام، بالتشاور مع مجلس الإدارة هذه السلطات تجاه الأمين العام، والمستشار القانوني العام، والمدير المالي، ومسؤول التدقيق الداخلي، ومسؤول الائتمان والعمليات، ورئيس قسم المخاطر والمطابقة، .2 يقدم المدير العام تقريرا إلى مجلس الإدارة بشأن الأعوان الآخرين، في كل حالة، طبقا للقواعد والتنظيمات المطبقة التي اعتمدها مجلس الإدارة. تحدد شروط عمل مسيري البنك طبقا للمبادئ المعترف بها عالميا للإدارة الجيدة والسياسة المالية، فضلاً عن القواعد والتنظيمات المطبقة والمعتمدة من طرف المجلس، ويتم تعيينهم بإيلاء الأهمية البالغة لضمان أعلى مستويات الكفاءة والاختصاص التقني والنزاهة، ويتم توظيفهم من بين رعايا الدول الأعضاء وعلى أساس جغرافي على أوسع نطاق ممكن.
خ) يمكن المدير العام أن يفو ض، كتابيا، سلطاته لأعوان البنك الآخرين ومستخدميه.