المادة 30
إجراءات مجلس الإدارة
أ) النصاب :
يكتمل النصاب لأي اجتماع لمجلس الإدارة بحضور ستة (6) متصرفين، مع العلم بأنه لا يوجد نصاب في حالة غياب، على الأقل، متصرف واحد (1) يمثل الأعضاء لكل فئة من الأسهم التي يملكها الأعضاء. إذا لم يكتمل النصاب خلال الساعتين (2) المواليتين للتوقيت المحدد لعقد الاجتماع، يتم تأجيله إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز يوما واحدا
(1) بعد تاريخ الاجتماع الأصلي، في نفس التوقيت والمكان، أو في تاريخ ووقت ومكان آخرين يختارهما مجلس الإدارة، وإذا لم يكتمل النصاب في الساعة الموالية من التوقيت المحدد لعقد الاجتماع، يشكل أربعة (4) متصرفين حاضرين شخصيا النّصاب.
ب) التصويت :
1) يجتمع مجلس الإدارة لدراسة شؤون البنك، ويؤجل وينظم اجتماعاته حسب ما يراه مناسب ا، طبقا لهذا الاتفاق، وميثاق مجلس الإدارة، وقواعد إجراءات مجلس الإدارة.
2) يكون لكل متصرف صوت واحد (1) .
3) بمراعاة أحكام هذا الاتفاق، يتم الفصل في جميع القضايا المطروحة أمام مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لعدد المتصرفين الحاضرين في الاجتماع (ويمثل هذا التصويت في هذا النص ب ”تصويت الأغلبية“ لمجلس الإدارة). في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
4) تعقد جميع اجتماعات مجلس الإدارة في المقر أو في أي مكان آخر وفي التاريخ الذي يحدده مجلس الإدارة.
ت) الاجتماعات :
يجتمع مجلس الإدارة، على الأقل، أربع (4) مرات في السنة، وكذلك كل ّما اقتضى الأمر لتسير شؤون البنك. بالإضافة إلى ذلك، يتم استدعاء اجتماعات مجلس الإدارة بناء على طلب من (3) ثلاثة متصرفين، على الأقل، الذين يخطرون الأمين العام كتابي ا، على الأقل، ثمانية وعشرين (28) يوما قبل تاريخ الاجتماع. يجوز لمجلس الإدارة تأجيل أي اجتماع من حين لآخر وتغيير مكانه.
ث) رئيس مجلس الإدارة :
ينتخب مجلس الإدارة رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه ويحدد مدة عهدتهما، بمراعاة أحكام المادة 27، الفقرة (ح). إذا لم يحضر الرئيس في أحد الاجتماعات، يرأس نائب الرئيس الاجتماع، ويتولى مهام الرئيس. وإذا لم يحضر كل من الرئيس ونائب الرئيس الاجتماع، يختار المتصرفون الحاضرون واحدا من بينهم لرئاسة الاجتماع.
ج) تفويض السلطات :
يجوز لمجلس الإدارة تفويض سلطاته إلى كل من اللجان المكونة من المتصرفين التي تم إنشاؤها من طرف مجلس الإدارة أو المدير العام. غير أن هذا التفويض لا يعفي مجلس الإدارة من واجباته ومسؤولياته، ويبقى مجلس الإدارة مسؤولا عن القرارات والإجراءات المتخذة في إطار تفويض السلطات من قبل أي لجنة أو المدير العام. يحدد مجلس الإدارة (ويمكن تعديل) عهدة كل لجنة من هذه اللجان.
ح) تصح كل التدابير المتخذة خلال اجتماع المتصرفين أو لجنة المتصرفين، أو من طرف شخص يعمل بصفته متصرفا كما لو كان كل واحد من هؤلاء الأشخاص قد تم تعيينهم بصفة قانونية ويتوفرون على الشروط الضرورية ليكونوا متصرفين، حتى لو اتضح لاحقا وجود خلل في تعيين أحد هؤلاء المتصرفين أو الشخص الذي يعمل كما هو مذكور أعلاه، أو حتى إن تم استبعاد هؤلاء الأشخاص أو أحد منهم.
خ) يعد مجلس الإدارة محضرا لمداولات مجلس الإدارة تدون فيه كل المناقشات. يعتبر محضر الاجتماع الذي كان من المفترض توقيعه من قبل رئيس هذا الاجتماع أو من الاجتماع الموالي لمجلس الإدارة، دليلاً قاطعا دون أن يتم تقديم أدلة أخرى على الحقائق المبينة فيه.
د) يصح القرار الكتابي الموق ّع أو المصادق بموجب رسالة أو الفاكس أو البريد الإلكتروني من قبل أغلبية العدد الإجمالي للمتصرفين في مجلس الإدارة، ويكون فعالاً كما لو تم اعتماده خلال اجتماع مجلس الإدارة المستدعى المنعقد قانونا، عند توقيعه، قد يتألف من عدة نسخ أو نسخ متعددة من القرار، تكون كل نسخة ممضاة من طرف موقّ ع واحد أو أكثر.
ذ) المشاركة في الاجتماعات :
1) لا يتم فتح اجتماعات مجلس الإدارة إلاّ للمتصرفين، بمن في ذلك مستخلفوهم، وللمدير العام، وللأمين العام، وللمستشار القانوني العام، ولأعضاء مستخدمي البنك الذين يمكن دعوتهم من قبل المدير العام بموافقة رئيس مجلس الإدارة، وكذلك لممثلي الأعضاء المعينين طبقا للمادة 30 (ر) أدناه. يسمح للمراقبين الخارجيين المدعوين من قبل أحد المتصرفين أو المدير العام بحضور اجتماعات مجلس الإدارة بعد التشاور المسبق مع رئيس مجلس الإدارة،
2) عندما يحضر متصرف مستخلف اجتماع مجلس الإدارة، فإنه لا يشارك في المناقشات ولا يصوت إلاّ إذا كان يحضر بدلا عن المتصرف الرئيسي.
ر) إذا توجب على مجلس الإدارة دراسة طلب قدمه أحد أعضاء الفئة (أ) للبنك أو أي مسألة أخرى تتعلق بهذا العضو وبشكل خاص، وفي حالة عدم وجود أي متصرف أو متصرف مستخلف من جنسية هذا العضو، يقوم المجلس بإخطاره فورا من طرف الأمين العام، بالتاريخ المحدد لدراسة هذا الطلب أو مسألة أخرى من قبل مجلس الإدارة. لا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء نهائي بشأن هذا الطلب أو مسألة أخرى ولا يقدم هذا الطلب أو المسألة الأخرى إلى الجمعية العامة حتى يتحصل العضو المعني على فرصة لتقديم وجهة نظره كتابيا حتى يتم سماعه في اجتماع مجلس الإدارة الذي تم إخطاره به في آجال معقولة. يمكن العضو المعني أن يتنازل عن هذا الحق، ويعتبر أنه قد تنازل عنه في تاريخ اجتماع مجلس الإدارة المحدد لدراسة هذا الطلب أو هذه المسألة، بعد استلام الإشعار المسبق والفرصة الموضحة في هذه المادة، إذا لم يكن العضو ممثلاً عن طريق شخص من جنسيته في هذا الاجتماع.