المادة 2
التعريفات والتفسير أ – التعريفات تعني المصطلحات الآتية والمذكورة في هذا الاتفاق، ما لم ينص على خلاف ذلك، ما يأتي : * ”الاتفاق“ : يعني هذا الاتفاق المتضمن إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا. * ”الاتفاق مع البلد المضيف“ : يعني اتفاق بين البنك والبلد المضيف بخصوص مكتب إقليمي أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة بالبنك موجودة في هذا البلد المضيف. * ”اتفاق المقر“ : يعني الاتفاق بين جمهورية كينيا والبنك فيما يخص إنشاء مقر بنك التنمية شلتر – إفريقيا، الذي تم توقيعه ودخوله حيز التنفيذ بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1983، كما يمكن تعديله أو مراجعته أو استبداله من وقت لآخر. * ”اتفاق الاكتتاب“ : يعني اتفاقاً مكتوباً إلزامياً بين البنك وعضو مكتتب أو عضو محتمل يتعهد بموجبه هذا العضو أو العضو المحتمل باقتناء أسهم من البنك بسعر إصدار أو اقتناء خاص وبشروط أخرى خاصة، ويشمل أي وعد باكتتاب ممضي من قبل الأعضاء الحاليين قبل إمضاء هذا الاتفاق. يعتبر ”إشعار القبول“ كما هو محدد في المادة 11 و”إشعار قبول حق الشفعة“ كما هو محدد في المادة 14 اتفاقات إلزامية للاكتتاب. * ”السهم“ : يعني جزءا من رأسمال البنك. * ”السهم المدفوع“ : يعني سهما تم إصداره لصالح مساهم، وقد دفع هذا الأخير مبلغه الكامل بسعر الإصدار أو الاقتناء. يعتبر العدد الإجمالي للأسهم المدفوعة التي يمتلكها عضو هو عدد الأسهم المكتتبة من طرف هذا العضو والتي يقدر مبلغها بالدولار الأمريكي من قيمة رأس المال المدفوع من قبل هذا العضو، كما هو محدد من قبل مجلس الإدارة. * ”الأسهم المتعثرة“ : المقصود بها المعنى المحدد في