المادة 27
مجلس الإدارة – التشكيل
أ) يتكوّن مجلس الإدارة من عشرة (10) متصرفين، على الأقل، أو اثني عشر (12) متصرفا، على الأكثر، كما تحدده الجمعية العامة، بموجب قرار عادي من حين لآخر. يتم تعيين المتصرفين وانتخابهم من قبل مجموعات الدول والمجموعات الانتخابية الأخرى، وتتم الموافقة عليهم من طرف الجمعية العامة طبقا لهذه المادة وأحكام الملحق (أ) الملحق بهذا الاتفاق، والمدرجة بالاستناد إلى هذه المادة 27، وتشكل جزءا لا يتجزأ منها.
ب) بغض النظر عن أي مادة مغايرة في هذا الاتفاق، فإن أي عضو من أي فئة يملك عشرة بالمائة (10)% أو أكثر من رأسمال البنك المدفوع، يجوز له تعيين وانتخاب متصرف رئيسي ومتصرف مستخلف ليكون عضوا في مجلس الإدارة، مع العلم أنه لا يجوز لأي عضو، مهما كانت نسبة مشاركته، تعيين وانتخاب أكثر من متصرف رئيسي واحد (1)، ومن متصرف مستخلف واحد (1) .
ت) طبقا للجزء 2 من الملحق (أ)، في الحالات التي يكون فيها عدد أعضاء الفئة (ب) أقل أو يساوي الحد الأقصى لعدد المتصرفين الممكن للفئة (ب) بموجب المادة 27 (خ(2)) أدناه، يجوز لكل عضو فردي في الفئة (ب) تعيين وانتخاب متصرف ومتصرف مستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، مهما كانت نسبة مشاركة هذا العضو، بشرط أنه في الحالة التي يتجاوز عدد أعضاء الفئة (ب) الحد الأقصى الممكن للمتصرفين من الفئة (ب) بموجب المادة 27 (خ(2)) أدناه، يجتمع أعضاء الفئة (ب) في مجموعات انتخابية طبقا للجزء 2 من الملحق (أ) قصد تعيين وانتخاب المتصرفين من الفئة (ب)، وكذا بشرط أنه، بغض النظر عن ما سبق ومهما كانت الظروف : (1) يجوز لكل عضو من الفئة (ب) يملك، على الأقل، عشرة بالمائة (10)% من رأس المال المدفوع للبنك أن يعيّن وينتخب متصرفه الرئيسي الخاص ومستخلفه طبقا للمادة 27 (ب) أعلاه، (2) ويجوز للبنك الإفريقي للتنمية تعيين وانتخاب متصرف ومستخلفه للمزاولة في مجلس الإدارة مهما يكن عدد أعضاء الفئة (ب) في البنك أو نسبة مساهمة البنك الإفريقي للتنمية.
ث) طبقا للجزء 3 من الملحق (أ)، في الحالات التي يكون فيها عدد أعضاء الفئة (ج) أقل أو يساوي الحد الأقصى لعدد المتصرفين الممكن للفئة (ج) بموجب المادة 27 (خ(3)) أدناه، يجوز لكل عضو فردي في الفئة (ج) تعيين وانتخاب متصرف ومتصرف مستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، مهما تكن نسبة مشاركة هذا العضو، بشرط أنه في الحالة التي يتجاوز عدد أعضاء الفئة (ج) الحد الأقصى الممكن للمتصرفين من الفئة (ج) بموجب المادة 27 (خ(3)) أدناه، يجتمع أعضاء الفئة (ج) في مجموعات انتخابية طبقا للجزء 3 من الملحق (أ)، قصد تعيين وانتخاب المتصرفين من الفئة (ج).
ج) قصد تكريس التنوع، (1) لا يجوز لأكثر من رعية واحدة (1) من بلد معي ّن، و(2) لا يجوز لأكثر من موظف واحد (1) أو مستخدم أحد الأعضاء العمل في مجلس الإدارة كمتصرف أو متصرف مستخلف في نفس الوقت، بمن في ذلك المتصرفون من أي فئة بالإضافة إلى المتصرفين المستقلين، شريطة أن قيود الشروط السابقة في الفقرتين (1) و(2) لا تنطبق على المتصرف والمتصرف المستخلف لعضو فردي من الفئة (أ) أو الفئة (ج) الذي يجوز له تعيين وانتخاب المتصرف ومتصرف المستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، حيث يمكن أن يكون المتصرف والمتصرف المستخلف من نفس الجنسية في هذه الحالة، وكذا بشرط أن قيد الشرط السابق في الفقرة (2) لا ينطبق على المتصرف والمتصرف المستخلف لعضو فردي من أي فئة، الذي يجوز له تعيين وانتخاب متصرفه ومتصرفه المستخلف للمزاولة في مجلس الإدارة، حيث يمكن أن يكون المتصرف والمتصرف المستخلف موظفين أو مستخدمين لنفس العضو.
ح) بصفته متصرفا، يخضع كل متصرف مستخلف لنفس الشروط التي يخضع لها المتصرفون الآخرون في جميع الجوانب. يجوز للمتصرف المستخلف الحضور في اجتماعات مجلس الإدارة، لكن ليس له حق التصويت كمتصرف إلاّ في اجتماعات مجلس الإدارة التي لا يكون فيها المتصرف الرئيسي حاضر اً، وفي هذه الظروف، يجوز له بصفة عامة ممارسة جميع سلطات المتصرف الرئيسي وحقوقه وواجباته وصلاحياته.
خ) بصفة عامة، يتكون مجلس الإدارة من :
1) على الأقل، أربعة (4) متصرفين وأربعة (4) متصرفين مستخلفين يتم تعيينهم وانتخابهم من قبل أعضاء الفئة (أ) طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الجزء 1 من الملحق (أ)،
2) على الأكثر، ثلاثة (3) متصرفين وثلاثة (3) متصرفين مستخلفين يتم تعيينهم وانتخابهم من قبل أعضاء الفئة (ب) طبقا للإجراء المنصوص عليه في الجزء 2 من الملحق (أ)،
3) على الأكثر، ثلاثة (3) متصرفين وثلاثة (3) متصرفين مستخلفين يتم تعيينهم وانتخابهم من قبل أعضاء الفئة (ج) طبقا للإجراء المنصوص عليه في الجزء 3 من الملحق (أ)،
4) متصرفين (2) مستقلين يتم انتخابهما من قبل الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة طبقا للجزء 4 من الملحق (أ).
د) تدوم عهدة المتصرفين والمتصرفين المستخلفين ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد لعهدة إضافية، بشرط أن يظل المتصرف في منصبه بعد انتهاء عهدته إلى غاية تعيين من يخلفه.
ذ) يكون المتصرفون أشخاصا ذوي مؤهلات ومهارات معترف بها دوليا، ولديهم خبرة كبيرة في المجالات ذات الصلة بالبنك، بما في ذلك المالية والبنكية وتمويل التنمية وتسيير البناء والسكن.
ر) بغض النظر عن أحكام الفقرتين (أ(و)ث) من هذه المادة، يمكن الجمعية العامة، من وقت لآخر، بموجب قرار خاص، رفع أو تخفيض الحد الأدنى أو الحد الأقصى لعدد المتصرفين الذين يجب أن يكونوا في مجلس الإدارة، وعدد المتصرفين الممثلين لفئة الأعضاء أو عدد المتصرفين المستقلين.
ز) يجب على المتصرف أن لا يملك أسهما تأهيلية في البنك، لكنه يمكنه حضور أي جمعية عامة أو أي جمعية منفصلة لأصحاب فئة من الأسهم في البنك.