المادة 26
* ”المودع” : يقصد به المعنى الوارد في المادة 50 . * ”حائز مسجل“ : يقصد به عضو أو أي شخص سجلت باسمه الأسهم في سجل مساهمي البنك الذي يمسكه الأمين العام. * ”التنمية الحضرية“ : تعني تنمية أو تحسين المناطق الحضرية من خلال البناء، والتحسين، أو تجديد المنشآت القاعدية والسكنية والمجتمعية، بما في ذلك أنظمة النقل والترفيه والخدمات الأساسية، مثل الخدمات العامة والاتصالات وأنظمة الرعاية الصحية والمشاريع التجارية، التي تهدف إلى توفير فرص الشغل وتعزيز التنمية الاقتصادية للسكان الحضريين، وكذا مشاريع التنمية الأخرى التي تهدف إلى تحسين ظروف الحياة في المناطق الحضرية. * ”حقوق الشفعة” : يقصد بها المعنى الوارد في المادة 14 (ت). * ”الصندوق الخاص“ : يقصد به المعنى الوارد في