المادة 25
أصوات الأعضاء والمفوّضين
أ) يتحصل كل عضو على صوت واحد (1) على كل سهم مدفوع ويملكه.
ب) يجب أن يكون التفويض مكتوب اً وموقع اً من قبل المفوّ ض أو ممّن ينوب عنه، المرخص قانوناً وكتابي اً، وإذا كان المفوّ ض شركة أو شخصا معنويا آخرا، يكون ذلك بالختم أو التوقيع من قبل موظف أو وكيل مفوّض كتابي ا.
لا يجب أن يكون المفوّ ض بالضرورة عضوا في البنك. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
ت) لا يجوز إبداء أي اعتراض فيما يخص مؤهلات الناخب، إلاّ خلال الجلسة أو الجلسة المؤجلة التي يتم خلالها تقديم الاقتراع موضوع الاعتراض، أو يتم عرضه ويصح كل تصويت لا يتم رفضه خلال هذه الجلسة من جميع الجوانب.
وتعرض كل الاعتراضات المقدمة في الوقت المناسب على رئيس الجلسة الذي يكون قراره نهائيا.
ث) ما لم تنص أحكام هذا الاتفاق على خلاف ذلك، تقرر جميع المسائل التي يتم عرضها على الجمعية العامة، بموجب قرار عادي.
ج) يودع عقد التفويض والتفويض أو سلطة أخرى، إن وجدت، التي تم بموجبها توقيعه، أو نسخة من هذا التفويض أو هذه السلطة، بمقر البنك أو في أي مكان آخر محدد لهذا الغرض في استدعاء الجمعية، أربع (4) ساعات، على الأقل، قبل توقيت انعقاد الجمعية أو، في حالة التصويت، ساعتين (2)، على الأقل، قبل التوقيت المحدد للتصويت، وبخلاف ذلك، لا يصح التفويض.