المادة 23
سلطات الجمعية العامة
أ) تخوّ ل جميع سلطات البنك للجمعية العامة.
ب) يمكن الجمعية العامة تفويض ممارسة سلطاتها إلى مجلس الإدارة، باستثناء الحالات الآتية :
1) زيادة أو تخفيض رأسمال البنك المرخص به،
2) توقيف عضو،
3) يخوّل لمجلس الإدارة، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في هذا الاتفاق، الموافقة على انتخاب المتصرفين وإقالتهم وتحديد مكافأتهم، يخوّ ل له استنادا لتقديره المطلق ودون موافقة الجمعية العامة، تسديد لكل متصرف نفقات السفر والإقامة وأي نفقات أخرى معقولة تكبّدها المتصرف خلال ممارسة مهامه، وكذا النفقات التي تحمّلها لمشاركته في اجتماعات مجلس الإدارة. ويجب أن تكون مكافآت المتصرفين من أفضل المكافآت المطبقة في السوق وأن تحددها الجمعية العامة بطريقة عادلة ومسؤولة، وبناء على توصية مستشار خارجي متخصص في المجال المتعلق بمكافآت المتصرفين الذين تتولى الجمعية العامة تعيينهم وإقالتهم حسب الكيفيات والشروط التي تحددها من وقت لآخر والتي يتوجب عليها استشارة مجلس الإدارة لوضع هذه التوصية،
4) الموافقة على تعيين ودفع أجرة المدققين الخارجيين المكلفين بالتحقق من حسابات البنك والمصادقة على الحصيلة وحساب النتائج الخاصة بالبنك وأي وضعية مالية أخرى للبنك معدة من قبل المدقق الخارجي،
5) الموافقة، بعد دراسة تقرير المدققين الخارجيين، على الحصيلة وحساب النتائج للبنك،
6) الموافقة على أي توزيع أو تخصيص أو تطبيق للدخل الصافي أو الأرباح من قبل مجلس الإدارة،
7) البت في الطعون المتعلقة بتأويلات هذا الاتفاق التي يصدرها مجلس الإدارة،
8) تعديل هذا الاتفاق، و
9) توقيف عمليات البنك، والإعلان عن حل البنك والقيام بتصفيته.
ت) تحتفظ الجمعية العامة بكامل الصلاحيات لممارسة سلطتها في أي مسألة تفوّ ض لمجلس الإدارة بموجب الفقرة (ب) من هذا المادة. وأثناء ممارسة هذه الصلاحيات المفوضة، لا يتخذ مجلس الإدارة أي إجراء يتعارض مع أي اتفاق أو ترتيب أو إجراء اعتمدته الجمعية العامة.