المادة 20
إجراءات نقل الأسهم وانسحاب الأعضاء
أ) يتعي ّن على كل عضو يرغب في الانسحاب من البنك أو نقل جزء من أسهمه في البنك دون الانسحاب منه، إبلاغ في كل حالة، البنك كتابيا عن نيته بذلك في مقره الاجتماعي في غضون مائة وثمانين (180) يوم ا، على الأقل، قبل التاريخ المقترح للانسحاب أو النقل، ويقوم البنك بإبلاغ جميع الأعضاء الآخرين بذلك.
ب) تعرض أسهم هذا العضو المنسحب أولاً لجميع الأعضاء الآخرين من نفس الفئة للشراء بالنسب، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 المتعلقة بحقوق الشفعة، بالسعر الذي يوافق عليه مجلس الإدارة. يمكن للبنك إعادة شراء أو بيع أو التنازل عن الأسهم المتبقية التي لم يتم شراؤها من قبل الأعضاء على هذا النحو، بطريقة أخرى وبالشروط التي يراها مجلس الإدارة مناسبة له. لا يكون انسحاب العضو نافذ المفعول، إلاّ بعد شراء أسهم العضو المنسحب من قبل الأعضاء، أو إعادة شرائها من قبل البنك أو بيعها أو التنازل عنها بطريقة أخرى طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
ت) يظل العضو المنسحب مسؤولاً عن جميع التزاماته المباشرة نحو البنك وكذلك التزاماته العرضية نحو البنك، التي كان يخضع لها الذي يسري فيه الانسحاب بشكل نهائي. بعد التاريخ الذي تتوقف فيه عضوية العضو السابق، يظل هذا الأخير مسؤولاً عن : .1 التزاماته المباشرة نحو البنك، بما في ذلك أي رصيد مستحق للبنك بعنوان المبلغ المُكتتب لأسهمه وأي طلب قام به البنك فيما يخص أسهم هذا العضو السابق طبقا لأحكام المادة 9 قبل تاريخ توقف عضوية هذا العضو السابق، .2 التزاماته المشروطة، إن وجدت، لكل طلب قام به البنك فيما يخص أسهم هذا العضو السابق بعد توقف عضويته لتلبية التزامات البنك بموجب قرض أو ضمان أو مشاركة أو أي التزام آخر أو شكل من أشكال التمويل التي يبرمها البنك، قبل توقف عضوية هذا العضو السابق، ولكنه غير مقيد بالديون بعنوان القروض أو الضمانات أو مساهمات أو تمويلات أخرى يبرمها البنك بعد توقف عضويته ولم يعد مؤهلا للحصول على المداخيل ولا يشارك في نفقات البنك بعد انتهاء عضويته.
ث) دفع قيمة أسهم العضو السابق بموجب هذه المادة، يخضع للشروط الآتية :
1) أي مبلغ مستحق لهذا العضو أو العضو السابق بشأن أسهمه، سوف يحتجز طالما كان هذا العضو أو بنكه المركزي أو أية وكالة من وكالاته أو مؤسساته أو أقسامه السياسية تخضع لالتزام نحو البنك، حاليا أو مستقبلا أو عند الاقتضاء، كمقترض أو ضامن أو أية صفة أخرى، ويجوز للبنك استخدام هذا المبلغ، حسب رغبته في تسوية مثل هذا الالتزام عند استحقاقه ولا يحتجز أي مبلغ مستحق للعضو السابق عن أسهمه بسبب مسؤوليته المحتملة عن طلبات الأموال المستقبلية المتعلقة بالمبالغ غير المدفوعة عن أسهمه المكتتبة، المنفذة طبقا لأحكام المادة .9 وعلى أية حال، لا يدفع أي مبلغ مستحق للعضو المنسحب أو العضو القديم عن أسهمه قبل انقضاء مدة اثني عشر (12) شهر ا، اعتبارا من تاريخ استلام البنك لإشعار النقل أو الانسحاب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة،
2) بعد انقضاء فترة اثني عشر (12) شهر ا، يمكن دفع مبلغ شراء الأسهم، من حين لآخر، للعضو المنسحب، حتى يتلقى هذا العضو كامل سعر شراء أسهمه، وذلك فقط بالقدر الذي يسلّم فيه العضو هذه الأسهم للبنك، وحيث يكون سعر الشراء المستحق لذلك العضو أكبر من المبلغ الإجمالي للديون المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة، المستحقة للبنك من قبل هذا العضو أو بنكه المركزي و/أو إحدى وكالاته أو إحدى مؤسساته أو أقسامه السياسية بصفة مقترض أو ضامن أو بأي صفة أخرى،
3) يجري الدفع بالعملات المتاحة التي يحددها البنك مع مراعاة الوضعية المالية،
4) إذا تكبّد البنك خسائر من القروض أو الضمانات أو من الاستحواذ على مشاركة أو تمويلات أو استثمارات أخرى كانت قائمة بتاريخ تعليق العضوية، وكان مقدار هذه الخسائر يجاوز مقدار الاحتياطي المخصص لمقابلة الخسائر في ذلك التاريخ، فيتعي ّن على العضو المعني التعويض، بطلب، المبلغ الذي كان سيتم خصمه من سعر استرداد أسهمه لو تم احتساب الخسائر عند تحديد سعر الاسترداد، علاوة على ذلك، يظل العضو السابق مسؤولاً عن أي طلبات تمويل للمبالغ غير المدفوعة على أسهمه المكتتب بها التي تم تنفيذها وفقا لأحكام المادة 9، طالما كان من المفترض أن يلتزم بالرد إذا كانت هناك خسارة في رأس المال وإذا تم تنفيذ الطلب في الوقت الذي تم فيه تحديد سعر شراء أسهمه.
ج) بغض النظر عما سبق أو إجراء مخالف، يمكن الجمعية العامة أن توقف أي تمويل مستقبلي بالنسبة أو لصالح البلدان الأعضاء و/ أو المؤسسات والهيئات التابعة للبلدان الأعضاء و/أو المشاريع في بلدان الأعضاء التي انسحبت من البنك.