المادة 19
قابلية نقل الأسهم
أ) باستثناء الامتياز على أسهم البنك المنصوص عليه في المادة 12، لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تكون أسهم البنك مرهونة أو مثقلة، ولا يجوز تحويلها إلاّ بمراعاة أحكام هذا الاتفاق و/ أو أي قواعد تعتمدها الجمعية العامة.
ب) مع مراعاة المادة 20، يمكن تحويل أسهم البنك من فئة محددة إلى أعضاء حاليين من نفس الفئة أو بموافقة الجمعية العامة، إلى طرف آخر يرغب في أن يصبح عضوا في البنك، ويستوفي الشروط المطلوبة ليمتلك هذه الأسهم.
ت) في حالة تحويل الأسهم، يوقع المتنازل والمتنازل له، شخصيا أو باسمهما، على عقد التحويل أو التنازل أو البيع، المصادق عليه من قبل البنك، ويودع لدى البنك وي قيّد في سجل المساهمين.