المادة 18
فصل الموارد
أ) الموارد الرأسمالية العادية تكون دائما وفي جميع الأحوال محتفظا بها ومستخدمة وملزمة ومستثمرة أو التصرف فيها بأي وجه آخر ومنفصلة تماما عن الموارد الخاصة. كما يحتفظ كل صندوق خاص بموارده وحساباته منفصلا تماما عن الصناديق الخاصة الأخرى ومواردها وحساباتها.
ب) لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحميل موارد البنك للرأسمال العادي الخسارة أو الالتزامات الناتجة عن عمليات أي صندوق خاص أو عن أوجه نشاطه الأخرى، أو استخدامها في تسوية هذه الخسائر أو الالتزامات. كذلك لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تحميل أو استخدام الموارد الخاصة المتعلقة بالصندوق الخاص لتسوية الخسائر أو الالتزامات التي تنشأ عن عمليات البنك أو أوجه نشاطه الأخرى التي يجري تمويلها من موارد الرأسمال العادي أو الموارد الخاصة المتعلقة بصندوق خاص آخر.
ت) فيما يخص عمليات أي صندوق خاص وأوجه نشاطه الأخرى، يكون التزام البنك محدودا بالموارد الخاصة المتعلقة بذلك الصندوق الخاص والموضوعة تحت تصرف البنك.