المادة 17
الموارد الخاصة
أ) لأغراض هذا الاتفاق، تشير العبارة ”الموارد الخاصة“ إلى موارد الصناديق الخاصة، وتشمل :
1) الموارد التي تم إيداعها في البداية في أي صندوق خاص،
2) الأموال المقترضة لتسديد احتياجات أي صندوق خاص، 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
3) المبالغ المسددة بموجب القروض أو الضمانات التي تم تمويلها من موارد صندوق خاص والتي يتم استلامها من طرف ذلك الصندوق الخاص في ظل القواعد والتنظيمات التي يخضع لها،
4) المداخيل الناتجة عن عمليات البنك والتي تم استخدام فيها أحد الموارد أو الصناديق المذكورة أعلاه، أو يرتبط عليها، إذا كان ذلك الدخل، في ظل القواعد والتنظيمات التي تحكم الصندوق الخاص المعني، يؤول إلى الصندوق المشار إليه، و
5) أي مورد آخر موضوع تحت تصرف أي صندوق خاص.
ب) لأغراض هذا الاتفاق، تشمل عبارة ”الموارد الخاصة المتعلقة بصندوق خاص“ الموارد والصناديق والإيرادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والتي، حسب الحالة، تودع أو تقرض أو تستلم من قبل الصندوق الخاص المعني، والتي تؤول إليه أو توضع تحت تصرفه طبقا للقواعد والنظم التي تحكم هذا الصندوق الخاص.