المادة 16
الصناديق الخاصة
أ) يمكن البنك أن ينشئ صناديق خاصة أو أن يعهد إليه بإدارتها لخدمة أغراضه في حدود وظائفه (”الصناديق الخاصة“). ويمكنه أن يتلقى موارد تتعلق بهذه الصناديق الخاصة أو يحتفظ بها أو يستخدمها أو يتعهد بها أو يتصرف فيها بأي طريقة أخرى.
ب) موارد هذه الصناديق الخاصة منفصلة عن موارد الرأسمال العادي للبنك، وفقا لأحكام المادة 18 (الفقرة الأولى) من هذا الاتفاق.
ت) لكل صندوق خاص غرض معي ن، وللبنك أن يتخذ القواعد والنظم الخاصة الضرورية لإدارة واستخدام كل الصناديق الخاصة، على أن يشترط خاصة ما يأتي :
1) أن تعتمد هذه القواعد الخاصة، مع مراعاة أحكام المادتين 17 و 18 وأحكام هذا الاتفاق التي تسري صراحة على الموارد الرأسمالية العادية أو العمليات العادية للبنك،
2) يجب ألاّ تخل هذه القواعد والنظم الخاصة بأحكام هذا الاتفاق التي تسري على الموارد الخاصة أو العمليات الخاصة للبنك، و
3) في الحالات التي لا تطبق فيها هذه القواعد والنظم الخاصة، تخضع الصناديق الخاصة لأحكام هذا الاتفاق.