مرسوم رئاسي رقم 25-180
· ج.ر عدد 46 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25–180 مؤرخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على اتفاق إنشاء بنك التنمية شلتر – إفريقيا المعتمد من قبل الجمعية العامة غير العادية لشركة شلتر – إفريقيا، المنعقدة بالجزائر بتاريخ 5 أكتوبر سنة 2023
المادة 14
(ث). * ”عرض حق الشفعة“ : يقصد به نفس المعنى الوارد في المادة 14 (ث). * ”البلد الإفريقي“ : يقصد به أي بلد على قارة إفريقيا تكون دولة مستقلة. * ”البلد المضيف“ : يقصد به أي بلد (باستثناء بلد المقر) أين يتواجد مكتب إقليمي أو أي مكتب تمثيلي آخر أو وكالة تابعة للبنك. * ”بلد المقر“ : يقصد به البلد العضو الذي يتواجد فيه مقر البنك. * ”الحصة النسبية للعضو“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في المادة 11 (ب(2)) . * ”فترة القبول“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في