المادة 13
إلغاء الأسهم
أ) إذا لم يقم العضو بالاستجابة لطلب جمع الأموال أو سداد دفعة من طلب جمع الأموال أجريت من طرف البنك أو أي مبلغ آخر يصبح بموجب شروط اكتتاب السهم أو شروط إصداره مستحق الدفع بتاريخ محدد. وفي كل حالة، بتاريخ المطالبة به، يجوز للمجلس، في أي وقت بعد ذلك، طالما أن جزءا من هذا الطلب لجمع الأموال أو من دفعة طلب جمع الأموال أو من هذا المبلغ الآخر، لم يسدد بعد، أن يسلم لهذا العضو إشعارا يتضمن تفاصيل المبلغ غير المدفوع ويطالب بدفعه.
ب) يجب أن يحدد الإشعار تاريخا لا يقل عن واحد وعشرين (21) يوما بعد تاريخ تسليم الإشعار، ويجب أن يشير إلى أنه في حالة عدم السداد في ذلك التاريخ أو قبله، يقوم البنك بإلغاء الأسهم موضوع نداء جمع الأموال أو الأسهم التي تم دفع قسط منها، أو الأسهم التي يتم دفع هذا المبلغ الآخر.
ت) إذا لم يتم احترام طلب الدفع المشار إليه أعلاه، يجوز إلغاء أي سهم للعضو الذي تم تبليغه بالإشعار في أي وقت بعد ذلك، قبل أن يتم دفع المبلغ المطلوب بالإشعار بموجب قرار من المجلس لهذا الغرض. بعد ذلك، يتعاون العضو المخل بالتزامه مع البنك في تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
ث) يقترح البنك الأسهم الملغاة أوّلاً على جميع الأعضاء الآخرين في الفئة المعنية للاقتناء بالتناسب طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 أدناه، بالاستناد إلى حقوق الشفعة، حسب السعر والشروط الأخرى المحددة من طرف مجلس الإدارة. يمكن بيع الأسهم المتبقية التي لم يتم اقتناؤها من طرف الأعضاء الآخرين أو التنازل عنها بالطريقة وحسب الشروط التي يراها مجلس الإدارة أكثر نفعا للبنك.
ج) يعد العضو الملغاة أسهمه والذي لا يملك أسهما أخرى، ليس عضوا في البنك، ولكنه يظل ملزما بدفع جميع المبالغ التي كانت مستحقة عليه إلى غاية تاريخ إخلاله بالتزاماته.
ح) يجب على البنك، عند الاقتضاء، استلام مقابل قيمة الأسهم أثناء كل بيع أو تنازل، ويجوز أن يقوم بتحويل الأسهم لصالح عضو أو أعضاء تم بيع أو نقل الأسهم إليهم.
ولا يتحمل هذا العضو أو هؤلاء الأعضاء تطبيق سعر الاقتناء، عند الاقتضاء، ولا يتأثر سند الأسهم بأي عيب أو عدم صلاحية في الإجراءات المتعلقة بالإلغاء أو البيع أو النقل للأسهم.
خ) يتم استلام عائدات البيع أو أي شكل آخر من أشكال التنازل عن الأسهم من قبل البنك، وتخصص بصفة أولية لتغطية جميع التكاليف المرتبطة بعملية البيع أو التصرف الأخرى. يخصص الرصيد المتبقي لتسديد المبالغ المستحقة التي يجب دفعها من قبل العضو المخل بالتزاماته بشأن الأسهم. إذا كان الرصيد المتبقي أقل من المبلغ المستحق، يظل العجز مستحقا وقابلا للدفع من قبل المخل بالتزاماته. أما إذا كان الرصيد أكبر من المبلغ المستحق، يتم دفع المبلغ الزائد للعضو المخل بالتزاماته.
د) تطبق أحكام هذا الاتفاق المتعلقة بإلغاء الأسهم في حالة عدم دفع كل مبلغ، بموجب شروط اكتتاب أو إصدار سهم، يصبح مستحق الدفع في تاريخ محدد، سواء تعلق الأمر بالقيمة الاسمية للسهم أو بعنوان مكافأة منحة، كما لو كان هذا المبلغ مستحقا بموجب طلب التمويل، المعد والمبلّغ بموجب هذا الاتفاق.