المادة 11
الأسهم غير المكتتب فيها والمساهمة القصوى
أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب(و)ج) من هذه المادة، يمكن عرض الأسهم غير المكتتبة من أي فئة من رأس المال المرخص به للبنك للاكتتاب على الأعضاء في الفئة المعنية بالسعر وحسب شروط الاكتتاب أو الإصدار المحددة مسبقا من الجمعية العامة فيما يتعلق بهذه الأسهم.
ب) عند التنفيذ وفقا للفقرة السابقة، يتصرف المجلس على النحو الآتي : .1 وضع إجراءات لتزويد الأعضاء في الفئة المعنية بإعلان معقول لعرض الاكتتاب في الأسهم غير المكتتبة وبالسعر وبشروط الاكتتاب الأخرى للعرض (”إعلان العرض“) وكذا فترة زمنية محددة لقبول العرض (”فترة القبول“) عن طريق تسليم البنك إعلانا كتابيا يؤكد اختيارهم للاكتتاب في الأسهم والكمية التي يرغبون في اقتنائها (”إعلان القبول“). .2 عرض الأسهم غير المكتتبة من فئة معيّنة على الأعضاء من هذه الفئة بمبلغ يعتمد على المساهمة النسبية لكل عضو في رأسمال البنك المدفوع (الذي يدعى في صلب النص“ المساهمة النسبية“ للعضو). .3 لاقتناء سهم من الأسهم المعروضة، يجب على كل عضو تسليم للبنك، خلال فترة القبول، ”إعلان القبول“ يشير إلى العدد الأقصى للأسهم التي سيقوم باقتنائها. يعتبر إعلان القبول موافقة ملزمة من العضو لاقتناء هذا العدد الأقصى من الأسهم. إذا لم يقدم أحد الأعضاء إعلان القبول أو قدم إعلان القبول لعدد من الأسهم أقل من مساهمته النسبية، يجوز للأعضاء الذين اختاروا اقتناء جميع مساهمتهم النسبية في الأسهم الحق في اقتناء أسهم إضافية بنسبة مائوية من أسهمهم الموجودة.
ت) لا يجوز لأي عضو أن يحوز، إجمالا، على عدد أسهم يساوي أو يفوق عشرين بالمائة (20)% من الرأسمال الإجمالي المكتتب أو المدفوع للبنك.