المادة 11
* ”فترة قبول حق الشفعة“ : يقصد بها نفس المعنى الوارد في المادة 14 (ث). * ”الشخص“ : يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي أو أي كيان آخر. * ”سياسة الاستثمار“ : يقصد بها السياسة المصادق عليها من قبل مجلس الإدارة حول الاستثمارات التي يمكن أن يقوم بها البنك. * ”الرئيس“ أو ”نائب الرئيس“ : يقصد بها رئيس أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو الجمعية العامة أو أي هيئة مختصة، حسب الحالة. * ”الامتيازات والحصانات“ : يقصد بها الامتيازات والحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في المواد 40 إلى 46 . * ”سعر الشراء“ : يقصد به سعر الإصدار أو شراء الأسهم المكتتبة أو المكتسبة بطرق أخرى من طرف الأعضاء، بما في ذلك المبالغ التي تمثل القيمة الاسمية لهذه الأسهم، وكذا منحة الإصدار. * ”سجل المساهمين“ : يقصد به، سجل أعضاء البنك الذي يمسكه الأمين العام طبقا للمادة 49 (ت). * ”التنظيمات الداخلية العامة“ : يقصد بها التنظيمات الداخلية العامة للبنك المكوّ نة من : .1 قواعد الإجراءات المتعلقة بالجمعية العامة للبنك (المعتمدة من قبل الجمعية العامة)، .2 قواعد الإجراءات المتعلقة بمجلس إدارة البنك (المعتمدة من قبل المجلس). * ”الممثل“ : يقصد به الممثل الذي يعينه عضو طبقا لهذا الاتفاق، لتمثيله بغرض الحضور أو التصويت في الجمعيات العامة للبنك. * ”القرار العادي“ : يقصد به القرار الذي يصادق عليه من قبل الأعضاء الحاضرين شخصيا أو عن طريق الوكالة في جمعية عامة، والذي يمثل أكثر من خمسين بالمائة (50)% من حقوق التصويت لجميع أعضاء البنك. * ”القرار الخاص“ : يقصد به القرار الذي يصادق عليه الأعضاء الحاضرون شخصيا أو عن طريق الوكالة في جمعية عامة، والذي يمثل خمسة وسبعين بالمائة (75 %)، على الأقل، من مجموع حقوق التصويت لجميع أعضاء البنك. * ”الختم المشترك“ : يقصد به نفس المعنى الوارد في