مرسوم رئاسي رقم 25-174
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-174 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير النقل
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وستون مليونا ومائة وواحد وتسعون ألف دينار (366.191.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج وزارة النقل، في البرنامج ”الطيران والأرصاد الجوية“، البرنامج الفرعي "الطيران“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.