مرسوم رئاسي رقم 25-173
· ج.ر عدد 44 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-173 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره ستة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار (16.500.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفي برنامج ”المنشآت الأساسية المطارية“، وفي البرنامج الفرعي "تطوير المنشآت الأساسية المطارية“ وفي الباب الثالث ”نفقات الاستثمار“.