مرسوم رئاسي رقم 25-158
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-158 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا
المادة 3
يوضع تحت تصرف وزير الصناعة الصيدلانية، مبلغ قدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليونا وخمسمائة وعشرة آلاف دينار (438.510.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يتم توزيعها وفقا للجدول ”ج“ الملحق بهذا المرسوم.