مرسوم رئاسي رقم 25-158
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-158 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن مراجعة توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني - سابقا
المادة الأولى
تتم مراجعة توزيع الاعتمادات المالية بمبلغ قدره ثمانية ملايير وستمائة وواحد وثمانون مليونا وخمسمائة وخمسة عشر ألف دينار (8.681.515.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ عشرة ملايير وسبعمائة واثنان وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وستون ألف دينار (10.762.765.000 دج) كاعتمادات دفع، المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، الموضوعة تحت تصرف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني- سابقا، وفقا للجدول ”أ“ الملحق بهذا المرسوم.