مرسوم رئاسي رقم 25-157
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-157 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (119.408.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في برنامج ”الإدارة العامة“، البرنامج الفرعي ”تسيير الوزارة“، وفي الباب الثاني ”نفقات تسيير المصالح“ في محفظة برامج وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.