مرسوم رئاسي رقم 25-157
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-157 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره مائة وتسعة عشر مليونا وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (119.408.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في تخصيص "الاعتمادات المالية غير المخصصة" وفي الباب السابع "نفقات غير متوقعة"، المسيرة من طرف وزير المالية.