مرسوم رئاسي رقم 25-156
· ج.ر عدد 38 لسنة 2025
مرسوم رئاسي رقم 25-156 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الرياضة
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1446 الموافق 10 يونيو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H